السيد الخميني

81

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه ؛ بأن يقول : « أللّهمّ اجعَلهُ لأبَوَيهِ ولنَا سَلفاً وفرَطاً وأجراً » . ( مسألة 1 ) : في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر ، فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر - رجاءً - في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث - مثلًا - بنى على الأقلّ ، فأتى بالصلاة على النبيّ وآله عليهم الصلاة والسلام ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا له رجاءً ، وكبّر . القول في شرائط صلاة الميّت تجب فيها نيّة القربة ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً ، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل ، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي . وأن لا يكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف . وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً . وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذّر عليه ، فيصلّى عليه بدون ذلك . وأن يكون مستور العورة . ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر